السيد الگلپايگاني
1148
القضاء والشهادات (1426هـ)
فاسد ، لوجود الفارق وهو أن الفاسق ، منهي عن الركون إلى قوله مطلقاً لا باعتبار ظن صدقه وعدمه ، بل من حيث كونه فاسقاً ، بخلاف الأعمى ، فإن المانع من قبول شهادته عدم علمه بالمشهود عليه وله ، لا من حيث هو أعمى ، فإذا فرض العلم قبل « 1 » . قال المحقق : « وتقبل شهادته إذا ترجم للحاكم عبارة حاضر عنده » « 2 » . أقول : قال في ( الجواهر ) : بلا إشكال ولا خلاف ، لانتفاء المانع عن القبول حينئذ ، إذ الحاكم يعرف المشهود عليه وله ، وإنما يشتبه عليه معنى اللّفظ ، ولا تتوقف شهادة الأعمى على ترجمة العبارة على البصر « 3 » .
--> ( 1 ) مسالك الأفهام 14 : 243 244 . ( 2 ) شرائع الإسلام 4 : 135 . ( 3 ) جواهر الكلام 41 : 153 - 154 . بتفاوت يسير .